لماذا طعن النائب العام على براءة "مبارك"؟
ساعات قليلة تفصل الملايين من المصريين عن القول الفصل الذي ستقره محكمة النقض بالفصل في الطعن الذي قدمته النيابة العامة، منذ قرابة شهرين، على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر 2014، ببراءة محمد حسني السيد مبارك، الرئيس الأسبق لمصر، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن".
المستشار هشام بركات، النائب العام، تقدم فور تسلمه لأسباب وحيثيات حكم البراءة، بمذكرة طعن عليها أمام محكمة النقض جاءت في 135 صفحة وتضمنت 32 وجهًا للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
بركات أكد، في بيان صدر عنه، وجود "عوار قانوني" شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، ما دعاه لاتخاذ إجراءات الطعن عليه وإعداد مذكرة الأسباب فورًا وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض، وجاء قرار النائب العام باتخاذ ذلك الإجراء، انطلاقًا من أداء النيابة العامة لدورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقًا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة.
النيابة العامة طلبت في نهاية مذكرتها، محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلًا، وفي الموضوع بنقض إلغاء الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.