"الوطن" تنشر تفاصيل حكم "الدستورية" بشأن انتخابات "النواب"
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وألزمت الحكومة بالمصروفات، مما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 في شأن تقسيم الدوائر بمجال الإدارة على الانتخاب بالنظام الفردي، كما قضت برفض باقي الطعون ومصادرة الكفالة.
وكان الطعن الأول يطالب بالحكم بعدم دستورية المواد 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، والمادة 10 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشان مجلس النواب والقانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقدم المرشح في الفردي للترشح بالدائرة التي يختارها، وهو الطعن الذي أقامه المحامي إبراهيم فكري.
بينما طالب الطعن الثاني الحكم بعدم دستورية المواد " ٤،٦،١٠" من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بشان مجلس النواب والقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وتتعلق المادة الرابعة بالقوائم الانتخابية والتمثيل السكاني وتقسيم الدوائر الانتخابية ككل، بينما تتعلق المادة السادسة بالصفة الانتخابية وتتحدث المادة العاشرة عن طلبات الترشح، وقدم هذا الطعن المحامي جمال علي زهران.
أما الطعن الثالث فيطالب بالحكم بعدم دستورية القانونين ٤٥ و٤٦ لسنة ٢٠١٤ لصدورهما من الرئيس المؤقت أبان فترة حكم الرئيس الجديد وعدم دستورية المادتين "٢،٤" من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ الخاص بمجلس النواب والمادتين "٢٢،٥٧" من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتتعلق المادة الثانية بتعريف الفئات الخاصة بصفات الترشح، بينما تتعلق المادة الرابعة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وتتحدث المادة ٢٢ عن فصل القضاء الإداري في الطعون الانتخابية وأخيرًا المادة ٥٧ والتي تتناول غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي بقيمة ٥٠٠ جنيه، وقدم هذا الطعن محمد إبراهيم أمين السيد بصفته أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكي .
أما الطعن الرابع والأخير فيطالب بالحكم بعدم دستورية القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الطعن المقدم من المحامي محمد عبدالرازق.