«السيسى» يحظر التواجد بـ«المناطق الممنوعة» على الحدود إلا بتصريح
نشرت الجريدة الرسمية، أمس، القواعد المنظمة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود الدولية للبلاد. تضمنت القواعد أن «تتولى القوات المسلحة وحدها مسئولية حراسة الحدود السياسية لمصر»، كما نصت القواعد الخاصة بالمنطقة الأولى «الممنوعة» المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، على «منع وجود أى أفراد أو عربات أو تحرك أى وسائل انتقال بكل أنواعها وأشكالها «فوق وتحت الأرض» عدا أفراد وعربات ومعدات القوات المسلحة بالمنطقة المحددة».
ووفق القواعد «يستثنى من ذلك الأفراد والعربات التابعة أو العاملة مع أجهزة الأمن والشرطة المدنية وذلك بموجب تصريح من هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يُحدد به الغرض من الوجود وتقتصر تحركات الأفراد والعربات المصرح لهم بالوجود فى هذه المنطقة على الأماكن المحددة بالتصريح».
فيما نصت القواعد الخاصة بالمنطقة الثانية «المحظورة» المتاخمة للحدود فى كل الاتجاهات على: «حظر الوجود فى المنطقة لغير أفراد القوات المسلحة والعاملين بالدولة الذين تقتضى أعمالهم الرسمية وجودهم فيها والحائزين على تصاريح من هيئة عمليات القوات المسلحة، ويسمح لأبناء محافظة مطروح، المقيمين فى المنطقة الثانية المحظورة للحدود الدولية، إقامة دائمة أو أصولهم فى تلك المحافظة قبل 5 يوليو 1967، بالوجود فى مدينة السلوم، عدا الهضبة، دون حاجة إلى تصريح كتابى بذلك، اكتفاء بمراجعة تحقيق شخصياتهم، كما يُسمح لأبناء محافظات البحر الأحمر وأسوان والوادى الجديد، المقيمين إقامة دائمة قبل 1 يناير 1987 أو أصولهم فى دائرة المنطقة، بالوجود فيها دون الحاجة إلى تصريح مكتوب، ويُسمح بوجود الأجانب والمصريين غير المقيمين فى المنطقة، بعد الحصول على تصريح من الجهة العسكرية».
من جانبه، اعتبر اللواء محمد مختار قنديل، الخبير العسكرى والاستراتيجى، أن «القرار والقواعد المنظمة له تهدف لإحكام السيطرة على الحدود فى مختلف اتجاهاتها الاستراتيجية، فيما يشبه المنطقة العازلة التى أقيمت على الحدود الشرقية للبلاد مع قطاع غزة».