الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
وتضمنت القواعد، أن تتولى القوات المسلحة وحدها مسؤولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية، كما نصت القواعد الخاصة بالمنطقة الأولى "الممنوعة" المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية لمصر، على أن يمنع وجود أي أفراد أو عربات أو تحرك أي وسائل انتقال بكافة أنواعها وأشكالها "فوق وتحت الأرض"، عدا أفراد وعربات ومعدات القوات المسلحة بالمنطقة المحددة بالخريطة المرفقة بالقرار.
ويستثني من ذلك، الأفراد والعربات التابعة أو العاملة مع أجهزة الأمن والشرطة المدنية، بموجب تصريح بصدر من هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يحدد به الغرض من الوجود وتقتصر تحركات الأفراد والعربات المصرح لهم بالوجود في هذه المنطقة على الأماكن المحددة بالتصريح.
بينما نصت القواعد الخاصة بالمنطقة الثانية المحظورة المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية لمصر، على حظر الوجود في المنطقة على غير أفراد القوات المسلحة والعاملين بالدولة الذين تقتضي أعمالهم الرسمية الوجود فيها والحائزين على تصاريح من هيئة عمليات القوات المسلحة.
ويسمح لأبناء محافظة مرسى مطروح، المقيمين في المنطقة الثانية المحظورة للحدود الدولية، إقامة دائمة أو أصولهم في تلك المحافظة قبل 5 يوليو 1967، بالوجود في مدينة السلوم عدا الهضبة، دون حاجة إلى تصريح كتابي بذلك، اكتفاء بمراجعة تحقيق شخصيتهم، كما يسمح لأبناء محافظات البحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد، المقيمين إقامة دائمة قبل 1 يناير 1987 أو أصولهم في دائرة المنطقة بالوجود فيها دون الحاجة إلى تصريح كتابي، وكذلك يسمح بوجود الأجانب والمصريين غير المقيمين في المنطقة، بعد الحصول على تصريح من الجهة العسكرية.
كما نصت القواعد، على أن تتخذ القوات المسلحة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة المخالفين، وأن تخصص كافة العربات ووسائل النقل وغيرها المحكوم بمصادرتها في الجرائم، التي تقع بالمناطق المتاخمة للحدود للجهات العسكرية التي تحدد بقرار من وزير الدفاع.