"الوطن" تنشر حيثيات "القضاء الإداري" بإلزام مرشحي النواب بالكشف الطبي
تنشر "الوطن"، حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مرشحي الانتخابات البرلمانية، بإجراء الكشف الطبي، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه يجب أن يتم تحت سمع وبصر ورقابة هؤلاء المواطنين، بما يتيح لهم تنقية هذه الترشيحات، أو ما يلحق بها من عوار، تحقيقًا لمصلحته في ذلك، والتحقق من تمامها وفق الشروط والقواعد والإجراءات الحاكمة قانونًا.
وأضافت المحكمة، أنه طبقًا لنصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، ومحتواه أن يكون المترشح متمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وهو ما يقتضي أن لا يكون محرومًا حرمانًا مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهي إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، والمجالس المحلية، لتحقق إحدى حالات هذا الحرمان، ومن بينها ألا يكون المترشح مصابا باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي.
وأشارت المحكمة، إلى أن المادة الثانية من قانون مجلس النواب، تتضمن تعريفًا للمقصود بعبارة "المواطن ذو الإعاقة"، في تطبيق أحكامه، بأن من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية، على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت المحكمة، أن الطبيعي أن أي شخص يتقدم لتقلد منصب أو وظيفة معينة، أو الاطلاع بعمل من الأعمال، وبصفة خاصة العمل العام، أو يقع عليه الاختيار لذلك، يجب أن يكون مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية، التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة، أو القيام بذلك العمل، فخلو القوانين المنظمة لشروط تولي السلطة التشريعية من النص عليه، لا يعني استبعاده أو الالتفات عنه كشرط، يجب أن تكون تحققت تحت رقابة القضاء الإداري، وجاء السكوت عنه تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة، التي لا تحتاج إلى نص لتقريرها.
وأوضحت المحكمة، أن من الشروط اللازم توافرها في المرشح، طبقًا لقانون مجلس النواب، أن لا يكون أسقطت عضويته من مجلس النواب، بسبب فقد الثقة والاعتبار، ويشترط في عضو مجلس النواب، أن يكون أهل للثقة والاعتبار، وهو ما يقتضي لزوما أن يكون هذا الشرط، متطلبا في المترشح للانتخابات، كما هو الحال بالنسبة إلى شرط حسن السيرة والسمعة، الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره لأعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها.
كما أكدت أن من المشترط قانونا في المترشح لانتخابات مجلس النواب، ألا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، وصولا إلى تشكيل مجلس جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.