«الوطن» ترصد: صلاحيات الحكومة ومجلس «النواب» فى دساتير 1971و2012و2014
ترصد «الوطن» صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دساتير أعوام 1971 و2012 و2014، حيث تعرضت المواد المنظمة والحاكمة لعمل المجلس والحكومة للحذف والإضافة والتعديل فى أكثر من موضع بالدساتير الثلاثة. [FirstQuote]
وفيما يخص صلاحيات مجلس النواب، اتفقت الدساتير الثلاثة على تولى المجلس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والموازنة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، كما اتفق دستورا 1971 و2012 على أن يكون أعضاء مجلس النواب 350 عضواً، وزاد العدد إلى 450 عضواً فى دستور 2014. وبينما اختص دستور 1971 المجلس بالفصل فى صحة العضوية وفصل محكمة النقض فى الطعون، أسند دستورا 2012 و2014 إلى المحكمة الفصل فى صحة العضوية والطعون، وبشأن حق المجلس فى سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، منحت الدساتير الثلاثة لمجلس النواب ذلك الحق.
وفى معرض رصد التعديلات التى طرأت على صلاحيات الحكومة، فى الدساتير الثلاثة، فقد جرى إدخال تعديلات على العديد من المواد، كان أبرزها ما يخص الشروط الواجب توافرها فى رئيس الوزراء، والمعاملة المالية له والقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة لأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء. وبينما ألغى دستور 2012 تعريف الحكومة، أعاد دستور 2014 المادة الواردة بدستور 1971 وتنص على أن «الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة». [SecondQuote]
وبخصوص الشروط الواجب توافرها فى رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة لشغل المنصب، استثنى دستور 2014 الوزراء من شرط «الجنسية الأجنبية» واقتصر على رئيس الوزراء، أما دستور 2012 فقد حرم من يحمل جنسية أجنبية من رئاسة الوزراء أو عضوية الحكومة، واتفق دستورا 2012 و2014 على عدم جواز الجمع بين عضوية «الحكومة والبرلمان» وخلو مكان رئيس الوزراء أو عضو الحكومة من تاريخ تعيينه فى البرلمان. [ThirdQuote]
واكتفى دستور 2012 بالإشارة إلى تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، بينما نص دستور 2014 على خضوع الحكومة لإجراءات التحقيق والمحاكمة وإمكانية اتهامها بـ«الخيانة العظمى».