«الوطن» ترصد أبرز تعديلات «لجنة الهنيدي» على «لائحة مجلس النواب»
تبدأ اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس النواب الجديدة عملها هذا الأسبوع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وعلمت «الوطن» أن عمل اللجنة سيتضمن محورين، الأول مراجعة اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، التى تضم «١٥» باباً، وتم إعدادها بموجب دستور 71 الملغى وعُمل بها فى جميع الدورات السابقة بما فيها برلمان الإخوان، أما المحور الثانى فيتضمن إعداد اللائحة الجديدة بما يتفق مع نص المادة «١١٨» من دستور ٢٠١٤، التى تنص على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام بداخله وأن تقر بقانون.
وتشتمل اللائحة الجديدة على تعديل اسم لائحة مجلس الشعب إلى لائحة مجلس النواب، وتحديد عدد أعضاء المجلس البالغ «٥٦٧» نائباً، بعد إضافة نسبة ٥٪ من المعينين بقرار رئيس الجمهورية، وتحديد مقاعد الفئات المميزة وفقاً للدستور، وهم «العمال والفلاحون والشباب والأقباط وذوو الاحتياجات الخاصة والمصريون بالخارج» وكذلك عدد مقاعد المرأة والبالغ إجماليها نحو «٥٦» مقعداً، واختصاصات المجلس وهياكله التنظيمية بموجب الباب الخامس من الدستور، الخاص بنظام الحكم «السلطة التشريعية - مجلس النواب».
وقالت المصادر إن اللجنة ستبحث إمكانية زيادة عدد اللجان البرلمانية، لتشتمل على فصل اللجان التى كانت تضم عدداً من الوزارات، مثل لجان السياحة والثقافة والإعلام ولجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأوضحت المصادر أن الهدف من زيادة عدد اللجان هو إعطاء مساحة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بكل وزارة على حدة، من خلال اللجنة المخصصة وإتاحة فرصة أكبر أمام الأعضاء للالتحاق باللجان البرلمانية، فضلاً عن الاستفادة من طاقات موظفى مجلس الشورى الملغى فى اللجان الجديدة، خاصة بعد تلقيهم دورات تدريبية متخصصة فى الشأن البرلمانى.
كما ستتضمن لائحة مجلس النواب تشكيل الأمانة العامة للمجلس وشئون العضوية وانتخابات الأجهزة البرلمانية التى تضم «رئيس المجلس ووكيله واللجنة العامة للمجلس ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة»، ووسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، فضلاً عن تمثيل الهيئات البرلمانية، وهو ما سيحدده شكل البرلمان المقبل بموجب إجراء الانتخابات التشريعية.
وترصد «الوطن» أبرز المواد التى ستتضمنها اللائحة الجديدة لمجلس النواب بموجب الدستور وهى كالتالى:
أولاً- عضوية النواب: ووفقاً للمادة ١٠٢ من الدستور الخاصة بتحديد شكل مجلس النواب وشروط الترشح، التى ألزم فيها عضو البرلمان بأن يتمتع بالجنسية المصرية فقط، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ٢٥ عاماً وإقرار الذمة المالية وفقاً لقانون الانتخابات الجديد.
ثانياً- طلب تعديل مواد الدستور: ووفقاً للمادة «٢٢٦» من الدستور.. وتنص على أن لرئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء من مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر أسباب تعديلها وعدد المواد المطلوب تعديلها، كما تتضمن المادة أن يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
ثالثاً- الفصل الخاص بالحصانة البرلمانية: ووفقاً للمادة ١١٣ من الدستور، التى تنص على «أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً»، وكانت اللائحة القديمة تنص فى مادتها «359»، على أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أى من الإجراءات أخذ إذن «رئيس المجلس»، كما كانت تنص على «أنه يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».
رابعاً- الفصل الخاص بإسقاط العضوية: ووفقاً لنص المادة «6» من قانون مجلس النواب الجديد، ونصها «إذا فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ولا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه».
خامساً- اتهام رئيس الجمهورية: ووفقاً لنص المادة ١٥٩ من الدستور: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحد هؤلاء مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى».
سادساً- الفصل الخاص بالطعون المقدمة فى عضوية نواب البرلمان: تعديل المادة «349» من اللائحة، الخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس.
كما ستتضمن اللائحة الجديدة بموجب الدستور حق مجلس النواب فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وذلك بموجب المادة «١٦١» من فصل السلطة التنفيذية «رئيس الجمهورية»، وتنص على أنه «يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل».
كما تحدد اللائحة الجديدة حق اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين، وذلك بموجب نص المادة ١٢٣ من الدستور وتنص على أنه «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ٣٠ يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأٌصدر وإذا رُد فى الميعاد المقدم إلى المجلس وأقره الأخير بأغلبية ثلث أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر».
كما سيتضمن مشروع قانون اللائحة الجديدة فصلاً جديداً خاصاً بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وذلك بموجب الدستور وفقاً للمواد 129، 130، 131، 132، 133، 134.