"الجريدة الرسمية" تنشر قرار السيسي بتحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر

كتب: هانى الوزيرى

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار السيسي بتحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار السيسي بتحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبناء على ما عرضه الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ونصت المادة الأولى من القرار على العمل به، لتأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية، والمحددة على خريطة مقياس رسمها 1.2000000. وتضمنت المنطقة المتاخمة للحدود الغربية لمصر، وهي المنطقة الأولى الممنوعة، بحيث يكون الحد الشمالي للمنطقة عند شندي - العلامة الدولية رقم (1)، والجنوبي من ن (528* حتى جبل عوينات، وغربًا حتى الحدود السياسية الغربية، والشرقي من الخط الوهمي الممتد من شندي- سيدي سليمان- بئر القويضة- تارة الديب- قارة القرن- نقب عقربان- حطية أم غزلان- حطية اللبق - ن (182)- فسولة السنوسي- ن (305)- ن (365)- جبل العليم- جبل كامل- ن (528) على الحدود السياسية الجنوبية، والحد الغربي شمل الحدود السياسية الغربية لمصر، وعلى امتدادها من العلامة الدولية رقم (1) شمالًا حتى جبل العوينات جنوبًا. وتضمنت حدود المنطقة الثانية المحظورة، وهي الحد الشمالي من الخط الوهمي الممتد من بوابة (15) - سيدى براني- شندي، والحد الجنوبي من الخط الوهمي الممتد من بئر مساحة- جبل كامل، والحد الشرقي من الخط الوهمي الممتد من جنوب البوابة رقم (15)- بئر الحاج حمد- قرر اللبن- البحرين- شوشة الخادم- قور صوان- حيزة البليدة- الحيز البحري- عين خليفة- بئر أبو منقار- أبو بلاص- بئر مساحة، والحد الغربي، من الخط الوهمي الممتد من شندي- سيدي سليمان- بئر القويضة- قارة الديب- قارة القرن- نقب عقربان- حطية أم غزلان- حطية اللبق- ن (182) - فسولة السنوسي- ن (305)- ن (365)- جبل العليم حتى جبل كامل. وشملت المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية لمصر، بحيث يكون الحد الشمالي للمنطقة الأولى الممنوعة، من الخط الوهمي الممتد من نصب السيالة- جبل سري- بئر دبس- بئر مساحة وحتى جبل كامل، والحد الجنوبي، من الخط الوهمي الممتد من جبل منصوري حتى ن (528) على امتداد خط عرض (22)، والحد الشرقي، من نصب السيالة- جبل منصوري، والحد الغربي، من جبل كامل- ن (528)، بينما يكون الحد الشمالي للمنطقة الثانية المحظورة من الخط الوهمي الممتد من شرم مدفع- جبل نقروب- جبل حلوة- العلاني، والحد الجنوبي من الخط الوهمي الممتد من رأس حدربة- جبل منصوري، والحد الشرقي، من شرم مدفع حتى رأس حدربة على ساحل البحر الأحمر، والغربي من الخط الوهمي الممتد من العلاني- وادي حميد- نصب السيالة- جبل منصوري. وبالنسبة للمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، المحددة من العلامة الدولية رقم (1) حتى طابا بعمق (5) كم من الحدود السياسية الشرقية، فيكون الحد الشمالي للمنطقة الممنوعة الأولى من ساحل البحر المتوسط من العلامة الدولية رقم (1) حتى أبو شنار ولمسافة 5 كيلو مترًا غربًا، والجنوبي من العلامة الدولية رقم (6) أتلة الطايرة حتى جوز أبو رغد ولمسافة 5 كيلو مترًا غربًا، والشرقي من خط الحدود الدولية الشرقية من العلامة الدولية رقم (1) شمالًا وحتى العلامة الدولية رقم (6) أتلة الطايرة جنوبًا، والغربي من أبوشنار حتى جوز أبورعد جنوبًا، والحد الشمالي للمنطقة الممنوعة الثانية، من العلامة الدولية رقم (6) أتلة الطايرة حتى 1 كيلو مترًا غربًا، والجنوبي من ساحل خليج العقبة من طابا حتى 1 كيلو مترًا غربًا، والشرقي من خط الحدود الدولية الشرقي من العلامة الدولية رقم (6) أتلة الطايرة، حتى طابا جنوبًا، والغربي من الخط الوهمي الممتد من غرب العلامة الدولية رقم (6) أتلة الطايرة بـ1 كيلو مترًا، وجنوبًا حتى غرب طابا بـ1 كيلو مترًا، أما المنطقة الثانية المحظورة، فيكون الحد الشمالي من غرب العلامة الدولية رقم (6) أتلة الطايرة بـ1 كيلو مترًا، ولمسافة 4 كيلو مترًا، حتى جوز أبورعد غربًا، والجنوبي من ساحل خليج العقبة من غرب طابا بـ1 كيلو مترًا، ولمسافة 4 كيلو مترًا حتى بئر طابا، والشرقي من المنطقة من غرب العلامة الدولية رقم 6 أتلة الطايرة بـ1 كيلو مترًا، وحتى غرب طابا بـ1 كيلو مترًا، والغربي من الخط الوهمي الممتد من جزر أبورغد- جبل حمرة، حتى بئر طابا جنوبًا. ونصت المادة الثانية من القرار، على استثناء المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والمدن هي السلوم وسيدي براني وسيبرة وحلايب ومدينة رفح، عدا 5 كيلو مترًا غرب خط الحدود الدولية، والطرق وهي مرسى مطروح والسلوم مرسى مطروح، وسيوة، والواحات البحرية والشلاتين، ومنفذ حدرية وأسوان- وأرقين، والطرق الأسفلتي من منطقة حجر الشمس وحتى منفذ قسطل بطول 35 كيلو مترًا، والطبان الخاص به بعرض 50 مترًا على جانبيه وامتداد الطريق الساحلي الدولي العريش- رفح، حتى منفذ رفح البري بعرض 50 مترًا على الجانبين المتاخمين للطريق. ونصت المادة الثالثة على إلغاء القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لمصر. نص قرار السيسي بتحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر