«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون «المساواة ومنع التمييز»

«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون «المساواة ومنع التمييز»

«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون «المساواة ومنع التمييز»

حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون المساواة ومنع التمييز، الذى انتهت منه وزارة العدالة الانتقالية وأرسلته إلى المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة لاستطلاع رأيها فيه، خاصة أن إحدى توصيات لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أوصت بضرورة سن قانون تشريعى لمنع التمييز. وفيما يلى نص مشروع القانون: قرر القانون الآتى نصه: المادة «الأولى»: نطاق السريان من حيث الموضوع يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تطبيق مبدأ المساواة ومنع التمييز بين المواطنين. المادة «الثانية»: نطاق السريان من حيث الجهات تسرى أحكام هذا القانون على جميع أجهزة الدولة الإدارية والأشخاص والجهات القائمة على إدارة مرافق أو تقديم خدمات عامة أو جزء منها، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، والجهات والأجهزة ذات النفع العام، وجهات ومؤسسات العمل الخيرى والأهلى. المادة «الثالثة»: إصدار اللائحة التنفيذية يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مفوضية المساواة ومنع التمييز المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق، وتصدر المفوضية جميع القرارات التنظيمية اللازمة لنفاذ أحكام القانون المرافق، وتكون هذه القرارات واجبة النشر. المادة «الرابعة»: النشر والنفاذ ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. قانون المساواة ومنع التمييز الفصل الأول: القواعد العامة المادة (1): جوهر الحقوق جميعاً هو المساواة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى. المادة (2): الالتزام بكفالة المساواة للجميع وإقرار التمييز الإيجابى وحدوده تلتزم الدولة عند رسم وتطبيق سياستها وبرامجها بكفالة المساواة بين جميع المواطنين، سواء فى أماكن العمل أو فى أى مكان آخر فى المجتمع. ومع ذلك يجوز إقرار وتطبيق بعض القواعد والإجراءات التى تتضمن تمييزاً إيجابياً لبعض الفئات وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التمييز الإيجابى متناسباً بالقدر اللازم مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها، وذلك كله دون الإخلال باعتبارات حماية النظام العام والأمن القومى.[FirstQuote] المادة (3): تلتزم أجهزة الدولة والجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها أو إتاحة خدماتها للجمهور بالحياد والمساواة، سواء فى تقديم الخدمة أو فى مستوى جودتها، وإذا تقررت معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابى، فعليها أن تراعى المساواة بين أشخاص كل فئة. المادة (4): حظر التمييز غير المبرر التمييز غير المبرر محظور، ويعتبر تمييزاً غير مبرر فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه التفرقة بين المواطنين لغير أسباب موضوعية لا تتطلبها طبيعة العمل أو إجراء أو المرفق أو الجهة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. المادة (5): لا تمنع أحكام هذا القانون الجهات والمؤسسات المخاطبة بأحكامه من وضع الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة العمل وفقاً لمعايير التشغيل العادى لتلك الجهات والمؤسسات. الفصل الثانى: مفوضية المساواة ومنع التمييز المادة (6) إنشاء المفوضية وشخصيتها تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية مستقلة فى مفهوم حكم الدستور تسمى (مفوضية المساواة ومنع التمييز)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يكون مقرها محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية. المادة (7): هدف المفوضية واختصاصاتها تهدف المفوضية بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز غير المبرر. وللمفوضية على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- تشجيع ودعم المواطنين لا سيما المستهدفين منهم بالحماية الخاصة على تحقيق أهدافهم من خلال التغلب على العوائق التى تتضمن تمييزاً ضدهم. 2- اقتراح ما يلزم من تدابير لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر. 3- العمل على تهيئة المناخ فى المجتمع لخلق بيئة تدعم العيش المشترك بين الأفراد والمجموعات والفئات المختلفة. 4- دعم وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل الآراء. 5- نشر ثقافة المساواة والتوعية بأهميتها فى خلق مجتمع متماسك. 6- العمل على توفير الفرصة المتكافئة لجميع المواطنين فى بناء المجتمع والمساهمة فى تحمل مسئولية ذلك. 7- التحقق من سلامة تطبيق مبدأ المساواة فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون. 8- تلقى الشكاوى الفردية والجماعية التى يكون أساسها التمييز أو عدم المساواة، وفحصها، والاستماع لأصحابها والتصرف فيها بما يلزم. 9- طلب تعديل القوانين واللوائح والأنظمة التى تتضمن تمييزاً غير مبرر من خلال الجهات المعنية. المادة (8): تشكيل المفوضية تتكون المفوضية من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. المادة (9): استقلال رئيس وأعضاء المفوضية يتمتع رئيس وأعضاء المفوضية بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم، ويحدد رئيس الجمهورية معاملتهم المالية بناء على اقتراح مجلس النواب، ولا يجوز تعديل هذه المعاملة المالية أثناء مدة شغل عضوية المفوضية، ويحظر على رئيس وأعضاء المفوضية ما يحظر على الوزراء، ويجب عليهم تجنب تعارض المصالح. المادة (10): الجهاز الإدارى للمفوضية يكون للمفوضية جهاز إدارى يرأسه أمين عام، ويصدر بتحديد هيكل الجهاز الإدارى واللجان العامة والنوعية التى تتكون منها المفوضية، وغيرها من اللوائح المنظمة لعملها قرار من رئيس المفوضية بناء على اقتراح أعضائها، وتنشر جميع هذه اللوائح فى الوقائع المصرية. المادة (11): موازنة المفوضية يكون للمفوضية موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها، وتبدأ موازنتها مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائضها من عام لآخر.[SecondQuote] المادة (12): موارد المفوضية تتكون موارد المفوضية من الآتى: 1- ما تخصصه الدولة لها من مبالغ فى الموازنة العامة. 2- حصيلة ما تعقده من اتفاقيات المنح والهبات والقروض باتباع الإجراءات المقررة قانوناً. 3- ما تتلقاه من تبرعات يقبلها مجلس إدارة المفوضية. 4- حصيلة ما تؤديه من خدمات للغير فى مجال الدراسات والأبحاث والمساعدة فى بناء الهياكل التنظيمية النظيرة فى الدول الأخرى. المادة (13): خطط المفوضية المستقبلية تضع المفوضية فى أقرب وقت ممكن، عقب اكتمال تشكيلها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأولويات تطبيقها، والمدى الزمنى المتوقع لذلك، على أن يتضمن تقريرها السنوى ما تحقق من تلك الأهداف والمعوقات التى حالت دون تحقيق المستهدف. وتلتزم المفوضية بمراجعة خططها الاستراتيجية مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديلات عليها وفق أوضاع المجتمع وتطور أحواله. المادة (14): تقارير المفوضية ترفع المفوضية تقريراً سنوياً لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن نتائج أعمالها، وجميع أوجه نشاطها وما يعوقه، وخططها الحاضرة والمستقبلية ويجوز للمفوضية أن تقرر إصدار بعض التقارير فى مناسبات خاصة متى رأت مبرراً لذلك. الفصل الثالث: إفراد حماية خاصة لبعض الفئات المادة (15) الفئات المستهدفة بالحماية الخاصة لا يعتبر تمييزاً غير مبرر كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لأى من النساء أو ذوى الإعاقة أو صغار السن، أياً كانت ديانتهم أو معتقداتهم، طالما كانت هذه الميزة أو الأفضلية أو المنفعة مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة التى تقررت من أجلها. المادة (16): حماية خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال النقل العام تضع الدولة وتتبنى ما يلزم من تدابير يكون من شأنها كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بخدمات النقل العام، وكذلك تهيئة الطرق ووسائل النقل العام لنقلهم على النحو الذى يوفر لهم الأمان والراحة بالقدر المعقول. المادة (17): حماية خاصة للمكفوفين ومستخدمى الكراسى المتحركة تلتزم الدولة خلال مدة أقصاها عام (2030 مثلاً) بتهيئة وتجهيز جميع أرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد ومترو الأنفاق والترام وغيرها من وسائل النقل العام، على النحو الذى ييسر استخدامها لذوى الإعاقة لا سيما مستخدمى الكراسى المتحركة والمكفوفين. وتصدر القرارات اللائحية والتنفيذية اللازمة لذلك من جهات الاختصاص بالتشاور والتنسيق مع المفوضية، والتى يكون لها متابعة ذلك. المادة (18): الالتزام بنقل ذوى الإعاقة يلتزم كل مرخص له بنقل الأشخاص بنقل ذوى الإعاقة ومرافقيهم بأمان، مع توفير الراحة لهم بقدر الإمكان، وعلى هؤلاء الالتزام بمساعدة الراكب المعاق فى ركوب وسيلة النقل وفى النزول منها وفى نقل أمتعته وأغراضه وكرسيه المتحرك بقدر ما تسمح به وسيلة النقل. المادة (19): تجريم الامتناع عن نقل ذوى الإعاقة يحظر بوجه خاص على المرخص لهم فى مجال نقل الأشخاص: - عدم التوقف لذوى الإعاقة أو الامتناع عن نقلهم أو حمل كرسيه المتحرك. - مطالبتهم بنفقات أو رسوم زائدة لكونهم من المعاقين، أو لنقل كرسيهم المتحرك. المادة (20): حالات الإعفاء من الالتزام بنقل ذوى الإعاقة لا يعفى سائق وسيلة النقل من العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادتين (18) و(19) إلا إذا أثبت أنه لم يكن من الممكن نقل الكرسى المتحرك للراكب المعاق بأمان، أو أنه كانت لدى السائق ظروف طبية أو أن حالته الجسدية تحول دون إمكانية التزامه بذلك. الفصل الرابع: فى الإجراءات أمام المفوضية المادة (21): تلقى الشكاوى وفحصها فى أحوال تلقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فور ورودها وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من جديتها وما تراه المفوضية من مقترحات لإزالتها. وإذا تبين للمفوضية عدم جدية الشكوى أو قيامها على أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة لأحكام القانون، قامت بحفظها مع إخطار صاحب الشأن بذلك. المادة (22): طلب الحضور والإحاطة بملابسات الواقعة يجوز للمفوضية لدى فحصها للشكوى المشار إليها فى المادة (21) أن تطلب حضور مقدم الشكوى للاستماع إليه وتقديم ما تراه لازماً من إيضاحات أو مستندات، ويجب عليها الإحاطة بظروف وملابسات الواقعة التى تتكون منها الشكوى، والتأكد من أن المجرى العادى للأمور لا يؤدى إلى إحداث ذلك الأثر. المادة (23): التأكد من عدم كيدية الشكوى أو سوء نية مقدمها تتخذ المفوضية ما يلزم من تدابير وإجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة فى الشكوى المقدمة إليها، وعليها بذل العناية الواجبة فى الفحص للوقوف على الشكاوى الجدية من تلك الكيدية، أو التى تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية. ملف خاص رئيس «الطب الوقائى» بالصحة: 180 إصابة بـ«الطيور» منذ 2006 «الصحة» تواجه بـ«برنامج قومى» لمنع انتشار العدوى فى 42 مستشفى «القليوبية وبورسعيد» بلا إنفلونزا الطيور من «الهلع» إلى «الطناش».. رحلة طويلة للمصريين مع الإنفلونزا بأنواعها «الوطن» فى مستشفيات الحميات: العلاج.. بالإهمال رئيس «الطب الوقائى» بالزراعة: مستعدون بحملات المتابعة والإنذار المبكر أستاذ صحة الحيوان: المكافحة التقليدية تُعرض مصر لـ«موجة وبائية» خطيرة حصيلة الضحايا: 4 حالات وفاة.. و«الصحة»: لا يوجد «وباء» الإنفلونزا.. «هجوم مبكر»