عقوبة بيع أكل فاسد بعد تشميع مطعم العجوزة.. قانوني يجيب
لحوم فاسدة ـ أرشيفية
أثار تشميع مطعم شهير بالعجوزة لتقديمه لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر العديد من التساؤلات حول عقوبة المطاعم والمحال التي تبيع أكل فاسد غير صالحة للاستهلاك الآدمي للزبائن، وتعرض «الوطن» في هذه السطور عقوبة بيع أكل فاسد.
قانون الغش والتدليس
وفي هذا الصدد قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة السادات، إن المطاعم والمحال التي تقدم أطعمة أو أغذية فاسدة للمواطنين تخضع لنص المادة 2 من قانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941، والخاص بالغش والتدليس، حيث نصت هذه المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة وقت الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة بيع كل فاسد
وأضاف «الفقي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الفقرة الأولى من القانون السابق والخاص بالغش، نصت على أن هذه العقوبات توقع على كل من غش أو شرع في أن يغش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المحاصيل الزراعية.
وأوضح «الفقي»، أن كل الأطعمة تقع تحت هذا القانون من مطاعم ومحلات تقدم أطعمة أو أغذية أو لحوم فاسدة للمواطنين، ويجوز للجهة المسؤولة غلق وتشميع المحل، وذلك كجزاء تأديبي واحترازية لحماية المواطنين، فيجوز للجة المسؤولة غلق وتشميع المنشأة التي تقدم أكل فاسد ضمن تدابير الاحترازية.
الهيئة القومية لسلامه الغذاء
وفي نفس السياق أشار أحمد نبيل، المحامي بالنقد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون رقم 1 لسنه 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامه الغذاء دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقانون المرافق.