«الوطن» تنشر مشروع قانون «الوطنية للانتخابات» المقدم للإصلاح التشريعى
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والموظفين ممارسة عمل آخر بمقابل أو دون خلال فترة عملهم بالهيئة
حصلت «الوطن» على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية، وأرسلته للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى لمناقشته ورفعه إلى رئيس الجمهورية، وينص على اختصاص الهيئة دون غيرها بإدارة والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات، وتحديد مواعيد إجرائها، على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء يتكون من 10 قضاة ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، ويرأس المجلس أقدم الأعضاء المختارين من محكمة النقض.
الفصل الأول: الأحكام العامة
مادة «1»: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعانى قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، كما يلى: الهيئة: الهيئة الوطنية للانتخابات. والرئيس: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. والمجلس: مجلس الأمناء. والجهاز: الجهاز التنفيذى.
مادة «2»: تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للانتخابات» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتؤدى مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء مقار فرعية بالمحافظات، كما يجوز فى حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده.
مادة «3»: تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، ولها فى سبيل ذلك مباشرة المهام الآتية: إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتنقيتها وتعديلها سنوياً، والدعوة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور لدعوة الناخبين، وتحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمنى لها، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية، والإشراف الكامل على إجراءات سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها، وتلقى طلبات الترشيح والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى الدستور والقانون، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، وحجم الإنفاق الانتخابى وكيفية الإعلان عنه، وتنظيم وتسيير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، ووضع الضوابط اللازمة لها، والإشراف عليها ومتابعتها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة «4»: يكون للهيئة ميزانية مستقلة ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، وتتبع فى إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة. وتبدأ السنة المالية للهيئة فى 1 يوليو من كل عام وتنتهى فى 30 يونيو فى العام التالى، وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ سريان هذا القانون، وتنتهى فى يوم 30 يونيو التالى لتاريخ صدور هذا القانون.
مادة «5»: لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
مادة «6»: تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات والوزارات المعنية فى تنظيم عملية الانتخاب أو الاستفتاء والإعلان عنها وعن نتائجها، وعلى الأخص ما يلى: التعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة فى تأمين سير العملية الانتخابية، والقائمين عليها، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوحدات الإدارية فى الدولة فى تحديد اللجان العامة والفرعية، والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة والإعلان عن العملية الانتخابية أو الاستفتاء بحسب الأحوال وإعلان نتائجها.
مادة «7»: تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات، ويصدر النائب العام أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال، بناء على طلب رئيس المجلس، أمراً بالتحفظ على أى أوراق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات، متى رأت الهيئة الاستعانة بها للبت فى أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخابات أو الاستفتاء.
الفصل الثانى: مجلس الأمناء
مادة «8»: يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى «مجلس الأمناء» يتكون من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية، وينتدبون ندباً كلياً، ويتفرغون تماماً لعملهم بالهيئة ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة «9»: ينتدب أعضاء المجلس بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء كل من مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، وتكون رئاسة المجلس لأقدم الأعضاء المختارين من محكمة النقض.
مادة «10»: مدة العضوية فى المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات خلال المدة المحددة للدورة، ويتم التجديد بطريق القرعة العلنية، من ممثلى كل هيئة وجهة قضائية، وتسرى الإجراءات والضوابط الواردة فى المادة الثامنة من هذا القانون بشأن اختيار من يحل محلهم. وإذا خلا منصب الرئيس أو أى من أعضاء المجلس لأى سبب يتم تعيين بديل له وفقاً للإجراءات المتقدمة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
مادة «11»: يختص مجلس الأمناء بإقرار الهيكل التنظيمى للوظائف، واللائحة الداخلية للشئون المالية والإدارية، والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة، وإقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامى سنوياً قبل عرضها على الجهات المختصة، ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها، ووضع ضوابط للانتقال للتصويت الآلى أو الإلكترونى مرحلياً، وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخابات، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وقبول طلبات الترشح للانتخابات المستوفاة لشروطها المنصوص عليها دستوراً وقانوناً، والترخيص لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، أو الجهات والمنظمات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام بمتابعة سير الانتخابات والاستفتاء، وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتماد تشكيل اللجان العامة والفرعية وتحديد مقارها، وتعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية، وإصدار القرارات اللازمة لتيسير الإجراءات وحفظ النظام أثناء الانتخابات والاستفتاء، وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، وإصدار جميع القرارات الخاصة بتسيير عمل الهيئة وتنفيذ مهامها.
مادة «12»: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور رئيسه وخمسة من أعضائه على الأقل، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية خمسة من تشكيله على الأقل، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الجريدة الرسمية، كما ينشر ملخص وافٍ لها فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
الفصل الثالث: الجهاز التنفيذى
مادة «13»: يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يتولى الأمور الإدارية والمالية، ويتولى رئيس المجلس الإشراف على الجهاز التنفيذى ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، ويكون للهيئة أمين عام يرأس الجهاز يختاره المجلس بأغلبية الأصوات من بين ثلاثة من الرؤساء بمحاكم الاستئناف يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ويضم فى عضويته 4 من المستشارين والقضاة من الجهات القضائية الأخرى، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجالسهم الخاصة، بالإضافة إلى ممثل عن كل من الجهات الآتية: وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة الخارجية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والنيابة العامة.
ويكون أعضاء الجهاز مسئولين أمام المجلس عن إدارة وتسيير النشاط الإدارى للجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية مهامهم واختصاصاتهم، ويختار المجلس الموظفين الإداريين والفنيين من ذوى الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصية العملية بشفافية وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة الداخلية، وللهيئة أن تستعين فى إنجاز مهامها بمن تراه من الشخصيات العامة المستقلة والقضاة المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات وغيرهم بقرار يصدر من أغلبية أعضاء المجلس، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها فى هذا الشأن وليس لمن يستعان بهم حق التصويت على أى قرار تتخذه الهيئة.
مادة «14»: تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم فى تنظيم وإدارة سير العملية الانتخابية والاستفتاء.
مادة «15»: يكون ندب رئيس وأعضاء الجهاز لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
مادة «16»: يحظر على رئيس وأعضاء المجلس والجهاز التنفيذى وأى موظف فى الهيئة أثناء توليه عمله الأمور التالية: ممارسة أى مهنة أو وظيفة أو عمل آخر بمقابل أو دون مقابل، عدا ممثلى الجهات أعضاء المجلس التنفيذى، وإفشاء أى سر أو بيانات أو معلومات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، وذلك فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
مادة «17»: تستبدل عبارة «الهيئة الوطنية للانتخابات» بعبارة «اللجنة العليا للانتخابات»، وعبارة «رئيس مجلس الأمناء» بعبارة «رئيس اللجنة العليا»، وعبارة «الجهاز التنفيذى» بعبارة «الأمانة الفنية».
مادة «18»: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة «19»: تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيقه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة «20»: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.