"الفكر والتعبير": عزل أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة انتهاك صارخ للحرية
انتقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، موافقة مجلس الوزراء على تعديل في قانون تنظيم الجامعات، يتيح لرئيس الجامعة عزل أعضاء هيئة التدريس من وظائفهم، من خلال توجيه اتهامات لهم بالتظاهر، والتحريض على العنف، وتعطيل العملية التعليمية، واصفة القرار بـ"الانتهاك الصارخ للحرية الأكاديمية في مصر".
وقالت المؤسسة، في تقرير لها، اليوم، إن التعديل يهدف إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة (104) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م تنص على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أي من المخالفات الآتية: الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة، أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، والتحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة".
وأضافت أن "التعديل اعتداء جسيم على استقلال الجامعة من قبل السلطة التنفيذية، فالجامعة مؤسسة تعليمية مستقلة عن الدولة وغيرها من قوى المجتمع تعمل على صنع القرارات المتعلقة بسير العمل الداخلي، والشؤون المالية والإدارية بداخلها، وإقرار سياساتها للتعليم والبحث وغيرها من الأنشطة ذات الصلة".
وأكدت أن المناقشة الصحيحة لأي من القضايا المتعلقة بالجامعات يجب أن تتم أولًا بين أعضاء المجتمع الأكاديمي في مجالس الأقسام والكليات والجامعات، لا من خلال قرارات ومقترحات فوقية من السلطة التنفيذية، تهدر استقلال الجامعة وكفاءتها في الإنتاج المعرفي والأكاديمي، وتأتي هذه الخطوة مخالفة لنص المادة (21) من الدستور المصري التي تلزم الدولة، أن تكفل استقلال الجامعات.
وأشارت إلى أن هذا المقترح يحول رؤساء الجامعات إلى أداة لتقييد الحرية الأكاديمية داخل الجامعة بالتضييق على الآراء الأكاديمية، وعلى أعضاء هيئة التدريس بهدف إخضاع الأساتذة للالتزام بحدود معينة في التعبير والفكر والبحث.
وتابعت: "التعديل التشريعي المقترح على المواد المرتبطة بالنظام التأديبي لأعضاء هيئة التدريس غير دستوري من عدة جوانب، حيث يؤدي إلى انتهاك مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في المادة ٩٤ من الدستور، وذلك بوضعه سلطة العزل في يد رئيس الجامعة بعدما كانت مخولة لمجلس التأديب، وأيضًا فإن التعديل المقترح ينتهك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بموجب المادة ٩٥ من الدستور، والتي مفادها أن الجزاء بأنواعه سواء كان جنائيًا أو تأديبيًا يجب لتوقيعه التيقن من حصول الشخص المنسوب إليه الفعل المؤثم قانونًا على حقه في محاكمة عادلة ومنصفة، سواء كان ذلك أمام هيئة قضائية، أم أمام إحدى هيئات التأديب الإداري".
ودعت المؤسسة مجلس الوزراء إلى التراجع فورًا عن هذا المقترح، والتوقف عن التدخل في شؤون الجامعات، وتقييد الحرية الأكاديمية، وتحذر المؤسسة من خطورة حزمة القرارات الأخيرة التي تستهدف حريات وحقوق الأساتذة والطلاب على كفاءة الجامعة وإنتاجها المعرفي والأكاديمي.