"الوطن" تنشر مسودة تعديل قانون الاتصالات
"الوطن" تنشر مسودة تعديل قانون الاتصالات
حصلت "الوطن" على التعديلات المقترحة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لعام 2003.
ونص مشروع القانون في المادة الأولى على أنه يستبدل بنصوص المواد: (1) البند (20) و(5) الفقرة (4) و(18) البند (1) و(19) و(24) و(28) الفقرة الثانية، و(64) و(71) و(72) و(76) و(77) و78 و80 و81 و83 و84 و85 و86 من القانون رقم 10 لعام 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، والتي أعدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وكشف المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبدئية على طلب اعتماد تعديلات قوانين الاتصالات المعمول بها في مصر، مؤكدًا أن تلك التعديلات ستجعل مصر دولة منافسة عالميًا وجاذبة للاستثمارات الخارجية والتي تضم النصوص الآتية:
المادة (1) البند (20):
أجهزة الأمن القومي: رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية.
مادة (5) فقرة (4):
تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات، واتخاذ ما يلزم من ضوابط وقرارات لتنفيذها طبقًا للقانون.
كما نص في المادة (19) على أن "تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما لديها من البيانات والمعلومات والتقارير والاتفاقيات والإحصاءات والعقود التي تتصل بنشاطه المنصوص عليه في هذا القانون، عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي، على أن يشمل الالتزام دقة وصحة ما يتم موافاة الجهاز به".
ونص في المادة (24) على أن "يضع مجلس إدارة الجهاز القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة الحرة وبحماية حقوق المستخدمين في مجال الاتصالات بما في ذلك الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسة احتكارية في هذا المجال، والقواعد التي يترتب على مخالفتها إهدار حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات".
ويختص الجهاز دون غيره باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية لمواجهة أي مخالفة للحدود أو للقواعد المشار إليها من أجل وقفها وإزالتها.
ونص في المادة (28) الفقرة الثانية:
2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوي على تمييز بين مقدمي الخدمة، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز للموافقة عليها، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والتي تمت الموافقة عليها من الجهاز في هذا الشأن.
وللجهاز طلب تعديل اتفاقيات الترابط في حالة صيرورة شروطها غير معقولة أو منطوية على تمييز بين مقدمى الخدمة أو ضارة بالمستخدمين أو بالمنافسة الحرة بين مقدمي الخدمة، وعلى المرخص لهم إجراء التعديلات المطلوبة من الجهاز، وإلا عدا ذلك مخالفة لشروط التراخيص، ويترتب على عدم اعتماد الجهاز لاتفاقية الترابط عدم نفاذها.
مادة (64):
يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بجودة تقديمها وبطريقة تضمن استمرار ذلك دون انقطاع، كما يلتزمون والتابعون لهم، وكذلك مستخدمو خدمات الاتصالات بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، ولا تسرى تلك الموافقة على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها الدستور والقانون، يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة بأن يوفر عند إنشاء أو إجراء تعديل على شبكة الاتصالات المرخص له بها على نفقته داخل هذه الشبكة، كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات التي تتيح طبقًا لأحكام الدستور والقانون للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها، على أن يتزامن بدء تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة لهذه الإتاحة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم بعدم تسويق خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن المستخدمين.
مادة (71):
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية، بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا، وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر والغرامة.
مادة (72):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3- تقديم خدمات الاتصالات.
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت.
مادة (76):
مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2- تعمد إساءة استعمال أجهزة ونظم الاتصالات بغرض إزعاج أو مضايقة غيره أو بغرض الإضرار بأي طريقة بأجهزة أو نظم اتصالات الغير أو تعطيلها عن أداء وظيفتها ولو مؤقتًا.
3- حاز أو ركب أو شغل أو استخدم أي أنظمة أو تقنيات أو برمجيات تتيح لمستخدمها تغيير هوية رقم المتصل، أو تغيير صوته أو المكان الذي يتم منه الاتصال بقصد تضليل الجهات الرسمية، أو الإضرار بالغير.
مادة (77):
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
مادة (78):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها أو تجاوز حدود الحيز الترددي المرخص له به.
ونص مشروع القانون في المادة (83) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (6)، (35)، (36)، (37) من هذا القانون، وتحكم المحكمة، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي يحددها، وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
مادة (84):
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (21 "فقرة ثالثة") و(28 البندين "3، 1") و(39)، و(59 "فقرة ثانية") من هذا القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
مادة (85):
يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 700 ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال القيمة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المتعمدة من الجهاز.
ونص مشروع القانون على أنه يضاف للمادة (13) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لعام 2003 بند جديد برقم (19)، وتضاف لذات القانون مواد جديدة بأرقام 44 مكرر، و67 مكرر، و86 مكرر تكون نصوصها على النحو التالي:
مادة (13) البند (19):
وضع لائحة تتضمن الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها الجهاز.
مادة (44) مكرر:
لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية أنظمة أو تقنيات أو برمجيات تتيح لمستخدميها تغيير هوية رقم المتصل أو تغيير صوته أو المكان الذي يتم منه الاتصال.
مادة (67) مكرر:
يحظر قطع أو تعطيل كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليًا أو جزئيًا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية على اقتراح من مجلس الوزراء، ويقدم مجلس الوزراء تقريرًا تفصيليًا لمجلس النواب بالأسباب التي دعت إلى ذلك.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال قطع أو تعطيل خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ.
مادة (68) مكرر:
يجوز التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (75)، (76)، (78)، (80)، (84)، (85) من هذا القانون، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات فيها، ويشترط للتصالح قبل رفع الدعوى الجنائية أن يسدد المتهم مبلغًا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها.