حيثيات حكم القضاء الإداري حول تأييد انعقاد "عمومية المحامين"
نقابة المحامين
قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين غدا شق القرار المتعلق بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تجرى مناقشة جدول الأعمال والتصويت بند بند.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، فتحي هلال، رأفت عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.
وأكدت المحكمة أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة .
وتبين للمحكمة أن القرار تضمن تعديلات على مقدار المعاش في بعض البنود، وهي بنود متحدة يتعين دمجها في بند واحد، لإبداء الرأي عليها سواء بالموافقة أو الرفض، أما البند المتضمن اعتماد الميزانيات عن سنوات 2016 – 2017 -2018 للنقابة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، لا وجه بينه وبين باقي البنود المتعلقة بميزانية صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وميزانية النقابة حسب صريح .
وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين فصل ميزانية الصندوق عن ميزانية النقابة، كما أن دمج الموافقة على ميزانية 3 سنوات جملة واحدة ـ سواء للنقابة أو الصندوقـ يجافى المنطق الصحيح وأحكام القانون التي تطلبت الموافقة في كل سنة على ميزانية السنة السابقة .
وقررت المحكمة أن رقابتها على مشروعية قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحاميين قامت على قرار الدعوة ذاته من ناحية صدوره من جهة الاختصاص ، كدا رقابتها علي ما تضمنه القرار من طريقة التعبير عن الرأي باعتبارها عنصر الإرادة في قرار الجمعية العمومية ، للتعبير عن الإرادة دون اكراه أو عيب مما يشوب الإرادة من عيوب، حتى تُهيئ المحكمة لجموع المحامين أسلوبا ديمقراطيا حضاريا للتعبير عن قراراتهم التي تُسير أمور نقابتهم، وتمس المراكز القانونية لكل فرد من أعضائها.