"ري النواب" تناقش تعديلات قانون الزراعة
مجلس النواب اليوم
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، اجتماعًا، منذ قليل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983.
ونصت المادة 153 من القانون على: "يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبانٍ عليها، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الخطر الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء، كذلك الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
كذلك الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة، والصحية وأسواق الماشية، في حكم المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص في ضوء احتياجات كل محافظة على حدى.
والأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، والأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنًا خاصًا به أو مبنى يخدم أرضه.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ج" الخاصة بالأنشطة المسموح فيها بإقامتها على الأراضي الزراعية، يشترط في الحالات المشار إليها آنفًا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة مبانٍ أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير".