دستوريون يفسرون حكم "الدستورية العليا" بشأن "تيران وصنافير"

دستوريون يفسرون حكم "الدستورية العليا" بشأن "تيران وصنافير"
بعد مرور ما يزيد عن 6 أشهر، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بشأن جزيرتي "تيران وصنافير"، أصدر، اليوم، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل للدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية التنازع بين المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري، بوقف حكمي "تيران وصنافير".
ونص الحكم على "وقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا".
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بأن ذلك الحكم بمثابة "إجراء" فيما يخص الشق المستعجل من القضية، وهو ما يعني وقف الأحكام المتناقضتين الصادرة من المحكمتين بشأن سريان الاتفاقية من أحدهم، وبطلانها من الأخرى.
وأضافت الجبالي، في تصريح لـ"الوطن"، أن ذلك الإجراء يعني أيضا وقف الأحكام لحين الفصل في الدعوى الموضوعية من قبل المحكمة، بشأن الاتفاقية، سواء بسريانها أو بطلانها.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن القرار الصادر يعتبر أن الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة، بأنه لا يجوز للقضاء الإداري نظر قضايا المعاهدات الدولية، ومن ثم فهي مخالفة لحين الفصل فيها، على أن يكون الحكم الصادر فيما بعد باتا ولا يجوز الطعن عليه من قبل أية جهة قضائية أخرى أو أشخاص.
وتتضمنت حيثيات حكم المحكمة أن "أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا".
وتابع أن "التقرير استند في توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثاني، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور".