الوزير المتحرش فى الصحف العالمية
تصدرت مصر الصحافة العالمية هذا الأسبوع بخبر غطى على كل الأخبار الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية تحت عنوان «الوزير المتحرش» إشارة إلى واقعة وزير الإعلام وتحرشة بصحفية فى واقعة ليست الأولى، لكن الجديد تحرش علنى فى مؤتمر صحفى من وزير ينتمى لتيار يقول عن نفسه إنه إسلامى، ويؤكد إسلاميته المزعومة دائما على النساء فهو مشغول بالمرأة إلى حد الهوس.
وفى الحقيقة هذه واقعة تحرش تعكس دلالات متعددة، أخطرها هى قناعة الوزير وجماعته أنهم فوق الجميع وأسياد الجميع والشعب عبيد وسبايا، مجتمع مباح ومستباح، لذا فمن حقة التحرش فى العلن أمام الصحفيين الرجال والنساء، وإن كان الوزير لا يعرف حجم الجرم الذى قام به فهى مصيبة أما لو كان يعرف فالمصيبة أكبر.
ولمن لا يعرف فالتحرش الجنسى هو فعل غير مرحب به من النوع الجنسى، يتضمن مجموعة من الأفعال بداية من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الحادة التى من الممكن أن تتضمن تلميحات لفظية وصولاً إلى النشاطات الجنسية، وهو شكل من أشكال الإيذاء الجسدى (الجنسى والنفسى).
وعرفته لجنة فرص التوظيف المتساوى Equal Employment Opportunity Commission
بأنه سلوك جنسى غير مرحب به بهدف طلب أغراض جنسية، أو بعض الإيحاءات اللفظية أو الجسدية ذات الطبيعة الجنسية.
وهذا التعريف أصل لشكلين من التحرش الجنسى:
الأول: يعد تمثيلا لاستغلال السلطة من أجل فرض هيمنة جنسية على شخص أضعف أو أقل قوة وعادة ما تكون أشكاله بين (مدير/ مرؤوس - مدرس / طالب - مالك / خادم أو مستأجر). وغالبا ما يتم الضغط على المرؤوس لتخييره بين العرض الجنسى أو خسارة فرصة العمل أو فرص أفضل داخل العمل.
والثانى: هو ما يتعارف عليه بـ«البيئات العدائية» والتى يقع بها التحرش بالإكراه، نتيجة لسلوكيات عدائية تؤدى للإيذاء.
ويعتبر التحرش الجنسى جريمة عنف وليس جريمة جنسية فقط، حيث يستخدم المتحرش الجنس كوسيلة لإلحاق المعاناة التى يسببها للضحية من جراء العنف والإذلال الذى يفرضه عليها،
أما على مستوى القانون المصرى ونظرا لعدم وجود نص للتحرش عادة ما تستخدم فى هذه الوقائع المادة 306 مكرر «أ» من قانون العقوبات والتى تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
أو المادة 278 من قانون العقوبات التى تنص على: كل من فعل علانية فعلا فاضحاً مخلا بالحياء يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 30 جنيها مصريا.
ولأن الوزير شخص سياسى مسئول تكون الجريمة أكبر تستلزم إقالته وإحالته للتحقيق، هذا فى إطار دولة قانون، أما فى الوضع الحالى ونظرا لعدم احترام النظام الحاكم للقانون أو للدولة من الأساس فيمكن الرجوع إلى العادات المصرية فى التعامل مع هذا الموقف، فإن كنا فى قرية فى الصعيد يتم طرد المتحرش وربما عائلته من القرية إن لم تصل لضرب النار، أما إذا كانت القرية فى بحرى فيوضع المتحرش على حمار بالمقلوب ويزف، أما لدى جدعان المدن وولاد البلد فيحلق شعره ويقومون بالواجب، أى الطرق يود رئيس الوزراء أو رئيسه الأعلى السير فيه، طريق القانون أم سكة ولاد البلد؟