3 دعاوى أمام القضاء الإداري للتحقيق مع مرسي وعزله

كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفني

3 دعاوى أمام القضاء الإداري للتحقيق مع مرسي وعزله

3 دعاوى أمام القضاء الإداري للتحقيق مع مرسي وعزله

أقام المحامي محمد محمود سيد أحمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بالامتناع عن التحقيق مع الدكتور محمد مرسي، في وقائع الامتناع عن حماية المتظاهرين منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، مثل ما حدث من قتل وسحل وتعدٍ على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وفي محافظتي السويس وبورسعيد. وقال المحامي في دعواه، التي حملت رقم 29660 لسنة 67 قضائية، إن المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، سبق أن أعلن عدم مسؤولية مرسي عن العنف والقتل وسقوط شهداء أمام الاتحادية وفي عدد من المحافظات المصرية، ما يعتبر قرارا ضمنيا من النيابة العامة بعدم التحقيق مع رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرار يخالف الدستور ويعصف بكل القوانين والحقوق والحريات. وأضاف أن سقوط شهداء أمام الاتحادية وفي كافة ميادين مصر يمثل جريمة قتل يُسأل عنها مرسي، بل إنها تصل إلى مرتبة جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد فيما يتعلق بشهداء بورسعيد، حيث أقر مرسي "بأم فمه" بأنه من أعطى الأوامر لقوات الشرطة بالتعامل بكل حسم في مواجهة التظاهرات، وبذلك يكون القرار الضمني للنيابة العامة بعدم مسؤوليته عن تلك الوقائع دون تحقيق باطلا يستوجب إلغاءه، كونه أيضا يعد انحرافا بالسلطة، حيث صدر دون تحقيق ودون أسباب تبرر صدوره. وكان المحامي محمد محمود سيد أحمد أقام دعويين سابقتين أمام نفس المحكمة؛ الأولى برقم 23515 لسنة 67 قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، بصفتهما، للمطالبة بعزل مرسي من منصب رئيس الجمهورية وتولي القوات المسلحة حفظ الأمن في البلاد وقت الأزمات. وقدمت الدعوى أسباب المطالبة بالعزل، كون مرسى حنث باليمين الدستورية وتعدى على الدستور الذي انتُخب عليه والقانون والشعب، ومن ثم يكون فقد شرعيته، فما أن تسلم مقاليد الحكم في البلاد حتى راح يهدم فكرة الدولة، بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإصدار إعلان آخر ليرمي به قانون السلطة القضائية في سلة المهملات، ويعزل النائب العام ويحصن قراراته. وحملت الدعوى الثانية رقم 23559 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والعدل بصفتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم صورة رسمية من أوراق التحقيقات الخاصة بقضية مقتل جنود القوات المسلحة في رفح خلال شهر أغسطس 2012 للمحامين المدعين بالحق المدني، وبذلك يكون المدعى عليهم خالفوا الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بعدم تسليم صورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في القضية للمدعين بالحق المدني، ما أدى إلى عدم متابعة سير القضية ومعرفة تفاصيلها.