محامي حقوقي: البرلمان خالف 3 نصوص من مواد الدستور برفض مقترح آمنة نصير
المحامي محمود البدوي
أعرب المحامي الحقوقي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن استيائه البالغ من قرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي رفضت المقترح المقدم من الدكتورة آمنة نصير عضو البرلمان، والمتضمن توصية بإلغاء الفقرة ( و) من المادة 98 من قانون العقوبات المصري والخاصة بجريمة (ازدراء الأديان).
وأضاف البدوي في تصريحات صحفيه له صباح اليوم، أن هذه المادة تمثل حالة صارخة من حالات مخالفة الدستور المصري المعدل في يناير 2014، إذ أنها تخالف نص المادة ٦٧ من الدستور والتي تؤكد علي حرية الإبداع الفكري والأدبي، والتي نصت أيضًا على عدم جواز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية، إلا من خلال النيابة العامة بصفتها صاحبة الدعوى العمومية والأمينة عليها وليس من خلال الجمهور.
وأشار البدوي، إلى أن المشرع الدستوري أكد في المادة 71 على حرية الرأي والتعبير المنضبطة والمسئولة، وابتعد عن أطلاق فكرة قمع الأصوات المستنيرة والعاقلة، لضمان عدم تغول السلطة وصولاً إلي فكرة تكميم الأفواه، لافتًا إلى أن نص الفقرة ومن المادة 98 من قانون العقوبات المصري نص واسع وفضفاض وحمل أوجه كثيرة يمكن استغلالها في البطش بكل صاحب رأي حر ومستنير ومنضبط.
وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، على ضرورة البعد عن فكرة النصوص الفضفاضة، والتي تجعل كل صاحب رأي معتدل مهدد بالحبس من جراء هذا النص الفضفاض والغير محدد لمفهوم جريمة (ازدراء الأديان)، لافتًا إلى أن هذه المادة المطاطة والتي تسمي (جريمة البحث في الضمائر) وضعها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عقب (أحداث الزاوية الحمراء يونيو 1981)، التي راح ضحيتها العشرات من المصريين وتم إحراق ممتلكات للمصريين المسيحيين تتضمن بعض المنازل والمحال التجارية علي خلفية إشتباكات وصفت وقتها بأنها طائفية.
ولفت رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنه تم استغلال هذه الواقعة وتضخيمها آنذاك، مما سهل فرض قوانين استثنائية في صورة إضافة جرائم جديدة لقانون العقوبات لتكميم الأفواه واستخدامها "كفزاعة" للعقاب باسم القانون لكل من يخالف النظام آنذاك، وهو ما أطلق عليه البعض وقتها اسم (الحل السياسي للأزمة) ، وبناء علي هذا تم وضع تلك المادة التي وصفت وقتها بأنها مادة (سلطوية وفضفاضة).
وتابع رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، كان يتوجب علي اللجنة التشريعية بأن تستطلع رأى المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن المادة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، استنادا إلي نص المادة 214 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 والتي نصت على ضرورة أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمله.