المواد الخلافية بين مشروعى القانون «الحكومى» و«الإخوانى» للجمعيات الأهلية
حصلت «الوطن» على نص المذكرة الخلافية بين مواد قانون الجمعيات الأهلية المعد من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، الجارى مناقشته حاليا بمجلس الشورى، والقانون المعد من حزب الحرية والعدالة، المكون من 72 مادة، اعترضت الوزارة على معظمها.
من أبرز المواد الخلافية بين القانونين المادة الخاصة بحل الجمعيات الأهلية، حال عدم توفيق أوضاعها، حيث نص قانون الوزارة على: «على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق، أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، فى حين نص قانون الإخوان على: «على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله، التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق، أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به».
وسلب مشروع القانون فى مادته (7) دور وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى الموافقة على إخطار تأسيس الجمعيات، حيث نصت على: «تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى، وينشأ فى مقر كل اتحاد إقليمى سجل خاص يسمى (سجل كيانات العمل الأهلى) يسجل فيه الكيان الأهلى وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار».
واشترط قانون الوزارة أن يكون جميع أعضاء الجمعية يتمتعون بحقوق مدنية ولم تصدر ضدهم أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، فى حين اقتصر مقترح حزب الحرية والعدالة على أن يكون العضو المؤسس فقط هو من يتمتع بحقوقه المدنية ولم يصدر ضده حكم نهائى.
كما اختلف القانونان حول الموافقة على تسجيل الجمعية، حيث نص قانون الإخوان على أن يكون التسجيل بالإخطار فى سجل خاص بالاتحاد الإقليمى، واكتساب الشخصية الاعتبارية وممارسة النشاط بالفعل بمجرد الإخطار، وأقر عدم جواز رفض إشهار الجمعية، فى حين نص مشروع الوزارة على أن يكون التسجيل بالإخطار خلال 60 يوماً بعد استيفاء المستندات.
وبالنسبة لأموال التبرعات التى تجمعها الجمعية من الداخل اشترط قانون الوزارة موافقة الجهة الإدارية، والممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، فى حين أقر مشروع الإخوان جمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
وبالنسبة لأموال التمويل والمنح الأجنبية اشترط قانون الوزارة موافقة اللجنة التنسيقية، برئاسة رئيس الحكومة، فى حين نص مشروع الإخوان على موافقة الوزير المختص، وفى حالة الرفض أو عدم إعطاء إذن خلال شهر يجوز للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون.