"الشورى" يوافق على قانون الانتخابات
وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية على قانون الانتخابات الجديد بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب؛ حيث استمر النقاش خلال الجلسة الصباحية وتم استكمال مواد القانون في الجلسة الثانية.
وشهدت الجلسة المسائية جدلا حول "العتبة" التي تضمنتها المادة الخامسة عشرة ورفض المجلس اقتراح اللجنة العليا للانتخابات بإعادة مناقشة المادة،
كما رفض مجلس الشورى في جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس مقترح النائبة منى مكرم عبيد بتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة وليس للحضور فقط، وأن يتضمن مادة القانون حول المادة الثامنة عشرة مكرر في المادة الثالثه ذلك حق الهيئات الدولية في الرقابة، وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، قائلا "تطبيق هذا الأمر يعد مساسا بالسيادة الوطنية وهو ما نرفضه".
فيما وافق المجلس على مقترح اللجنة حول المادة الثامنة عشرة مكرر في المادة الثالثة ونصها "تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبي مرشحي الفردي والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد ذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة".
فيما وافق المجلس على مقترح الحكومة حول الفقرة الخامسة من المادة السادسة والتي وافقت اللجنة على نصها وهو "يجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز أو يتشابه مع اسم أو رمز أي من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة. وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية إثبات وكالتهم، كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
كما وافق المجلس على مقترح اللجنة التشريعية بالشورى حول المادة الثانية عشر الفقرة الثانية ونصها "لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحا في القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاث التالية لقفل باب الترشح".
من جانبه، أكد ممثل اللجنة العليا للانتخابات أن الأحزاب لديها الإمكانية أن تحتفظ بالرموز الانتخابية التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة إلا إذا حدث تزاحم وعندها يتم إجراء قرعة.
فيما رفض المجلس اقتراح الحكومة في الفقرة الرابعة من المادة 20، وبرر ممثل الحكومة الدكتور عمر الشريف نائب وزير العدل، وضع الحكومة نصا بديلا لأن مجلس النواب كان يقف مكتوف الأيدي للفصل في صحة العضوية عند وجود أي شبهة، وأن المادة تعطي للمجلس الحق في أن يقدم الطعن لمحكمة النقض ضد أي عضو لم يتم الطعن عليه.